السيد السيستاني

63

المسائل المنتخبة

معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا - ولو بعضا - على الأحوط ، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط ، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط ، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر ، وإن وجد منه شئ لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شئ مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة . ( صلاة ليلة الدفن ) روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلى على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا .